الوقائع المصرية - العدد 122 - السنة 188هـ
الخميس 10 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 28 مايو سنة 2015م

محافظة الإسماعيلية
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء جمعية عروس القنال بالإسماعيلية

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى 12/ 5/ 2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم تسعة وثلاثون مؤسسًا بتاريخ 12/ 5/ 2015 فإنه قد تم تسجيل جمعية تعاونية للبناء والإسكان لجمعية عروس القناة بالإسماعيلية وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة الإسماعيلية تحت رقم (148) بتاريخ 12/ 5/ 2015
منطقة عملها: أعضاء جمعية عروس القناة بالإسماعيلية.
نطاق عملها: محافظة الإسماعيلية - المصايف.
باب العضوية: مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأعضاء جمعية عروس القنال بالإسماعيلية.
مجلس الإدارة: يدر الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
بيان نظامها الداخلى: مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 39 سهمًا قيمتها 390 جنيهًا (ثلاثمائة وتسعون جنيهًا) وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 9399 جنيهًا (فقط تسعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) بخزينة بنك مصر - فرع الإسماعيلية بموجب الإيصال رقم (891485) بتاريخ 12/ 5/ 2015 وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى ومقدم المدخرات.

السكرتير العام
م/ أبو السعود جهلان