الوقائع المصرية - العدد 124 - السنة 188هـ
الأحد 13 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 31 مايو سنة 2015م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 297 لسنة 2015

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم (1261) فى 28/ 4/ 2009 الوارد للمحافظة بشأن اعتبار حدود الحيز العمرانى هى الحدود المسموح البناء داخلها وتخرج عن ولاية الزراعة فى شأن البناء عليها؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة فى الفتوى رقم (272/ 2011 - 2012) بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد تقسيم الأرض الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تحديه وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (1182) فى 25/ 3/ 2015 بشأن قيام المواطن/ عبد القادر عبد العال عبدون على خطاب - بسداد مقابل التحسين المستحق وطلب استصدار قرار اعتماد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة لورثة/ عبد القادر عبد العال عبدون على خطاب، بموجب العقد المسجل رقم 329 لسنة 1985 شهر عقارى الإسماعيلية والكائنة بالإسماعيلية؛
وعلى خرائط مشروع التقسيم؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

المادة الأولى - يعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة لورثة/ عبد القادر عبد العال عبدون على خطاب - بالعقد المسجل رقم 329 لسنة 1985 شهر عقارى الإسماعيلية والكائنة بالإسماعيلية - نفيشة البحرية داخل الحيز العمرانى لمدينة الإسماعيلية بمساحة ستة عشر فدانًا وستة عشر قيراطًا بإجمالى 70014م2 (سبعون ألفًا وأربعة عشر مترًا مربعًا) بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: فاصل حوض السكة الحديد بطول 281.5م2.
الحد الشرقى: باقى أرض المتبادلين بطول 180م ثم يقبل بميل للغرب بطول 23م ثم يشرق بميل للقبلى بطول 72م ثم يعدل إلى قبلى بطول 18م.
الحد القبلى: تقسيم مدينة الأمل بطول 331.50م.
الحد الغربى: باقى ملك المتبادلين بطول 214م.
المادة الثانية - مكونات المشروع عدد (3) لوحت على النحو التالى:
المساحة الإجمالية: 70014م2 (سبعون ألفًا وأربعة عشر مترًا مربعًا) بنسبة (100%).
مساحة المبانى: 44909.2م2 بنسبة (64.1%).
عدد القطع: (276) قطعة بمساحة مختلفة طبقًا للتقسيم المرفق، تبدأ من 122م2 حتى 325م2.
مساحة الخدمات والطرق والمسطحات الخضراء 25104.8م2 (خمسة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة أمتار مربعة وثمانية من عشرة من المتر المربع) بنسبة (35.9%).
عناصر الخدمات (مسجد - حضانة - تجارى - مسطح أخضر - طرق).
المادة الثالثة - تكون الاشتراطات البنائية الخاصة على النحو التالى:
يتم الارتداد 2م من الخلف للقطع التى لا يقل عمقها عن 15م ما عدا ذلك يتم البناء على الصامت.
الارتفاع: أرضى وأربعة علوى مع مراعاة التنسيق مع القوات المسلحة فى هذا الشأن.
لقربها من معسكر الجلاء.
عرض الشوارع: تبدأ من 10م حتى 15م.
مساحات القطع تقريبًا تبدأ من 122م2 حتى 325م2.
المادة الرابعة - على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزام بما تقرره القوات المسلحة بشأنها قبل الشروع فى البناء.
المادة الخامسة - تعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع والميادين والمرافق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة السادسة - يلتزم المقسم بإتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليا المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
المادة السابعة - يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته (مياه - كهرباء - صرف صحى - تليفونات).
المادة الثامنة - تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
المادة التاسعة - لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على منطقة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد أن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرته العقار صورة مصدقًا عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم.
المادة العاشرة - يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة وقائمة الشروط وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
المادة الحادية عشرة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة طالب التقسيم.
تحريرًا فى 6/ 5/ 2015

محافظة الإسماعيلية
لواء/ يس طاهر