الوقائع المصرية - العدد 125 - السنة 188هـ
الاثنين 14 شعبان سنة 1436هـ, الموافق أول يونيه سنة 2015م

محافظة شمال سيناء - مديرية الإسكان والمرافق
إدارة التعاونيات
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية بشمال سيناء

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 9/ 3/ 2014 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (37) مؤسسًا بتاريخ 9/ 3/ 2014 فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية بشمال سيناء وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالمحافظة تحت رقم (45) بتاريخ 1/ 4/ 2014
ومنطقة عملها: محافظة شمال سيناء ومحافظات المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأعضاء نقابة المهن الزراعية بشمال سيناء.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 37 (سبعة وثلاثون) سهمًا، قيمتها 241 جنيهًا (مائتان وواحد وأربعون جنيهًا فقط لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 8917 جنيهًا (فقط ثمانية آلاف وتسعمائة وسبعة عشر جنيهًا فقط لا غير) بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى بموجب إيصال رقم (27706) بتاريخ 31/ 3/ 2014

المدير العام
مهندس/ عبد المجيد نصير سلمى