الوقائع المصرية - العدد 121 (تابع) - السنة 188هـ
الأربعاء 9 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 27 مايو سنة 2015م

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 464 لسنة 2015
بتاريخ 21/ 5/ 2015
بإصدار لائحة الجزاءات التى يوقعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل فى مجال الاتصالات

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات والمعلومات؛
وعلى الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والمعلومات والطيران المدنى (الملف رقم 196/ 7/ 999) وما قررته من أحقية مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وضع لائحة جزاءات تكون أحكامها سارية وملزمة بالنسبة لجميع المرخص والمصرح لهم بالعمل فى مجال الاتصالات بما فيها التراخيص السارية وقت العمل بها؛
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الصادر بجلسته رقم 105 المنعقدة بتاريخ 17/ 5/ 2015 بشأن الموافقة على إصدار لائحة الجزاءات التى يوقعها الجهاز على الجهات المرخص والمصرح لها فى مجال الاتصالات؛
وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام لائحة الجزاءات المرفقة على جميع المرخص لهم والمصرح لهم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للعمل فى أى مجال فى مجالات الاتصالات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
المهندس/ خالد على نجم