الوقائع المصرية - العدد 127 - السنة 188هـ
الأربعاء 16 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 3 يونيه سنة 2015م

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 186 لسنة 2015
بشأن إصدار اللائحة المالية الإدارية
لحساب رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
(عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر عمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات)

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية؛
وعل الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية؛
وعلى المادة رقم (26) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 213 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 50 لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة؛
وعلى كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (1997) المؤرخ فى 28/ 12/ 2005؛
وللصالح العام؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القرار على العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات.
مادة 2 - تُشكل بقرار منا مجموعة عمل مركزية تسمى (مجموعة الإشراف الفنى والمالى على حساب رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديريات) بمقر ديوان عام الوزارة تتبع الوزير مباشرة، كما تشكل بقرار من مدير المديرية المختص مجموعات عمل فرعية للإشراف على حساب الرعاية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات كل فى نطاق اختصاصه المكانى.
مادة 3 - يستمر العمل بالحسابات القائمة لرعاية العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.
وتتولى مجموعة العمل المركزية بالتنسيق مع المجموعات الفرعية إدارة ومراجعة ومراقبة الحسابات المشار إليها فى الفقرة السابقة، واستثمار فائض أموال.
مادة 4 - تتكون الموارد المالية للحساب من الآتى:
1 - النسبة المقررة نظير حماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بنسبة (ستة فى الألف) من إجمالى قيمة العملية أو (ستة فى المائة) من قيمة الأجور وفقًا لقرار وزير المالية رمق 554 لسنة 2007 بشأن تحديد الأجور.
2 - عائد الأصول والودائع القائمة فى الحسابات الفرعية بالمحافظات.
3 - التبرعات والهبات التى يوافق عليها الوزير.
مادة 5 - مع عدم الإخلال بأية حقوق مالية تكون مقررة للعمالة غير المنتظمة وفقًا لأى قانون آخر تصرف الموارد المشار إليها فى المادة الرابعة من هذا القرار فى مجال المساعدات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات ولمرة واحدة بعد الاطلاع على أصول المستندات المؤيدة وعلى الأخص ما يلى:
( أ ) فى حالة وفاة العامل يُصرف لأسرة المتوفى إعانة مالية قدرها 1500 جنيه (فقط ألف وخمسمائة جنيه).
(ب) فى حالة العجز الكلى الناتج عن إصابة عمل يُصرف للعامل مبلغ 2000 جنيه (فقط ألفا جنيه).
(جـ) فى حالة العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل يُصرف للعامل مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه).
(د) فى حالة إجراء عمليات كبرى يُصرف للعامل مبلغ مالى بحد أقصى 1500 جنيه (ألف وخمسمائة جنيه).
(هـ) فى حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء يُصرف للعامل مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) مع تقديم أصل شهادة الوفاة.
(و) فى حالة الزواج الأول فقط يُصرف للعامل مبلغ 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه) مع تقديم أصل قسيمة الزواج.
(ز) فى حالة المولود الأول والثانى يُصرف للعامل مبلغ 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيه) مع تقديم أصل شهادة الميلاد.
(ح) فى حالة الكوارث يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه مع تقديم المستندات التى تثبت ذلك.
(ط) فى مناسبة الأعياد (عيد الأضحى - عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوى) يُصرف للعامل مبلغ 200 جنيه (فقط مائتا جنيه) بحد أقصى ووفق الموارد المتاحة بعد تقديم صورة بطاقة العامل وما يفيد تسجيله بالمديرية.
ويجوز تجاوز الحدود القصوى المشار إليها فى كافة البنود السابقة حسب الحالة المعروضة وبعد موافقتنا.
مادة 6 - يكون صرف المبالغ المشار إليها فى المادة السابقة وفقًا للضوابط التالية:
( أ ) إعداد بيان بالمساعدات الاجتماعية والصحية المطلوب صرفها، تقوم بإعداده مجموعات العمل الفرعية على مستوى المحافظات وموافاة مجموعة العمل المركزية به لمراجعته، واعتماده منا لتتولى المديرية الصرف.
(ب) اعتماد المصروفات الإدارية والمكافآت للعاملين بالوزارة والمديريات وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار منا فى هذا الشأن.
(جـ) تتولى مجموعة العمل الفرعية فى نهاية يوم العمل الأخير من كل شهر وفى موعد غايته يوم العمل الأول من الشهر التالى إعداد بيان بحركة الموارد والاستخدامات فى الحساب المفتوح بالجنيه المصرى يتضمن رصيد الحساب فى بداية الشهر وإجمالى الموارد المحصلة مخصومًا منه الاستخدامات المتمثلة فى مصروفات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال، والمصروفات الإدارية والمكافآت المنصرفة وموافاة مجموعة العمل المركزية بهذا البيان.
مادة 7 - يُحظر تقاضى أى مبالغ من العمالة غير المنتظمة والموسمية والمؤقتة مقابل تشغيلهم أو استبقائهم.
مادة 8 - يقوم مدير المديرية المختص بتنظيم نشاط العمالة غير المنتظمة بالمديرية من خلال الإدارة المعنية بالتشغيل لحين هيكلة وحدات العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظات.
مادة 9 - يُلغى كل قرار أو نص سابق يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 6/ 5/ 2015

وزيرة القوى العاملة والهجرة
د/ ناهد حسن عشرى