الوقائع المصرية - العدد 130 - السنة 188هـ
الأحد 20 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 7 يونيه سنة 2015م

مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا
مكتب التعاون
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والفنون والتدريب بمحافظة المنيا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 21/ 4/ 2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين وعددهم 30 (فقط ثلاثون) مؤسسًا بتاريخ 21/ 4/ 2015 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء مؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والفنون والتدريب بمحافظة المنيا وذلك طبقًا لقانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة لمحافظة المنيا بمديرية الإسكان والمرافق تحت رقم (92) فى 11/ 5
ومنطقة عملها: محافظة المنيا - المدن الجديدة داخل المحافظة - جميع المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المقدم من السيد وزير التعمير والدولة والإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح لجميع الأعضاء بمؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والفنون والتدريب بمحافظة المنيا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 30 سهمًا وقيمتها 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيه)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقيمتها 7230 جنيهًا (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا فقط لا غير) بخزينة بنك الاستثمار العربى - فرع محافظة المنيا بموجب إيصال رقم (229035) بتاريخ 21/ 5/ 2015

مدير المديرية
(إمضاء)