الوقائع المصرية - العدد 131 - السنة 188هـ
الاثنين 21 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 8 يونيه سنة 2015م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 1588 لسنة 2015
بتاريخ 18/ 5/ 2015

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2522 لسنة 2007 بإنشاء المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية بطموه - الجيزة ويتبع مؤسسة بسملة للخدمات الثقافية والتنمية الإدارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 465 لسنة 2010 بالعمل بالأحكام الواردة باللائحة الداخلية للمعهد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4293 لسنة 2011 باستبدال نص المادة (2) من القرار الوزارى رقم 2522 لسنة 2007 باستبدال شعبة المحاسبة بدلاً من شعبة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 605 لسنة 2012 بتعديل اسم المعهد ليصبح "المعهد العالى للعلوم الإدارية بطموه".
وعلى تقرير لجنة قطاع المعاهد التجارية بتاريخ 20/ 1/ 2015؛
وعلى قرار مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 7/ 4/ 2015؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - تُستبدل شعبة نظم المعلومات الإدارية بشعبة إدارة المنشآت الصناعية بالمعهد العالى للعلوم الإدارية بطموه - الجيزة، التابع لمؤسسة بسملة العلمية للخدمات الثقافية والتنمية الإدارية، لتصبح شعب المعهد على النحو التالى:
1 - شعبة المحاسبة.
2 - شعبة المؤسسات المالية.
3 - شعبة التسويق والإعلان.
4 - شعبة نظم المعلومات الإدارية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى
أ. د/ السيد أحمد عبد الخالق