الوقائع المصرية - العدد 131 - السنة 188هـ
الاثنين 21 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 8 يونيه سنة 2015م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 310 لسنة 2015

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم (1261) فى 28/ 4/ 2009 الوارد للمحافظة بشأن اعتبار حدود الحيز العمرانى هى الحدود المسموح بالبناء داخلها وتخرج عن ولاية الزراعة فى شأن البناء عليها؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة فى الفتوى رقم (272/ 2011 - 2012) بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد تقسيم للأرض الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (1370) فى 12/ 10/ 2014 بشأن قيام المواطن/ عبد الفتاح صرار زيدان بسداد مقابل التحسين المستحق وطلب استصدار قرار اعتماد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمذكور بموجب العقد المسجل رقم 1291 لسنة 2003 شهر الإسماعيلية والكائنة بمنطقة الفردان - طريق الإسماعيلية/ بورسعيد/ القناة؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى المؤرخة فى 3/ 5/ 2015 بشأن الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم الخاص بالمواطن المذكور؛
وعلى خرائط مشروع التقسيم المعتمدة فى 28/ 2/ 2012؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

المادة الأولى - يعتمد مشروع التقسيم لقطعة أرض المملوكة للمواطن/ عبد الفتاح صرار زيدان بالعقد المسجل رقم 1291 لسنة 2011 على مسطح 7 أفدنة و3 قراريط، بما يعادل مساحة 29925 مترًا مربعًا (تسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون مترًا مربعًا فقط لا غير) بحوض شجرة العبيد رقم (8) بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: القطعة ضمن (997) بحوضه بطول 196.20متر.
الحد الشرقى: القطعة ضمن (696) بحوضه بطول 402.50متر.
الحد القبلى: رأس مثلث.
الحد الغربى: حرم السكة الحديد القطعة رقم (323) بحوضه بطول 483.90متر.
المادة الثانية - مكونات المشروع عدد (3) لوحات على النحو التالى:
1 - إجمالى مسطح الأرض 29925م2 (فق تسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون مترًا مربعًا لا غير).
2 - سكنى عدد (66) قطعة (ستة وستون قطعة) تتراوح مساحتها بين 225م - 330م على مسطح 17925م2 (سبعة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون مترًا مربعًا فقط لا غير) بنسبة (60%).
3 - خدمات بمسطح 4650م2 بنسبة (15.5%).
4 - مساحة الطرق 7425م2 بنسبة (24.5%).
المادة الثالثة - تكون الاشتراطات البنائية الخاصة بمشروع التقسيم على النحو التالى:
يتم الارتداد الجانبى 2م والخلفى 3م.
عرض الطريق لا يقل عن 10 أمتار.
طول الواجهة لا يقل عن 10 أمتار.
الارتفاعات وفقًا لما تحدده القوات المسلحة.
المادة الرابعة - على طالب التقسيم والتنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزام بما تقرره القوات المسلحة بشأنها قبل الشروع فى البناء.
المادة الخامسة - تعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع والميادين والمرافق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة السادسة - يلتزم المقسم بإتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وما يصدر من موافقات فى هذا الشأن من القوات المسلحة.
المادة السابعة - يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته (مياه - كهرباء - صرف صحى - تليفونات.... إلخ).
المادة الثامنة - تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
المادة التاسعة - لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على منطقة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد أن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتها العقار صورة مصدق عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم.
المادة العاشرة - يلتزم المشترون وخلفائهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة وقائمة الشروط وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
المادة الحادية عشرة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة طالب التقسيم.
تحريرًا فى 11/ 5/ 2015

محافظ الإسماعيلية
لواء/ يس طاهر