الوقائع المصرية - العدد 134 - السنة 188هـ
الخميس 24 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 11 يونيه سنة 2015م

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
قرار رقم 6 لسنة 2015

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركة بيع المصنوعات المصرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والسينما بتاريخ 5/ 2/ 2015 بتعيين السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بجلسته بتاريخ 30/ 4/ 2015؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة بيع المصنوعات المصرية بجلستها بتاريخ 11/ 5/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على تعديل فقرة من المادة رقم (3) من النظام الأساسى لشركة بيع المصنوعات المصرية بشأن غرض الشركة، وذلك بإضافة " وللشركة الحق فى مزاولة نشاط الاستثمار العقارى بأشكاله المختلفة سواء بمفردها أو بمشاركة الغير " ليصبح على النحو التالى:

فقرة من المادة (3) قبل التعديل: فقرة من المادة (3) بعد التعديل
وبوجه الإجمال لها أن تقوم فى مصر والخارج بإجراء جميع العمليات التجارية التى تتعلق بغرض الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك الوكالة والتصنيع الجزئى والاستيراد والتصدير وللشركة أن تشاطر أو تشارك بأى وجه من وجوه الاشتراك فى الشركات والهيئات التى تعمل أعمالاً تشابه أعمالها أو تتعاون على تحقيق غرضها فى مصر وفى الخارج وأن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها ولها الحق فى المساهمة أو المشاركة فى رؤوس أموال شركات مصرية أو أجنبية تعمل فى مصر أو الخارج بعد موافقة الجمعية العامة وللشركة القيام بأى نشاط يتعلق بأغراض الشركة.وللشركة الحق فى مشاركة القطاع الخاص بكافة أنواع الأنشطة التجارية التى تعمل فيها الشركة وفروعها المختلفة. وبوجه الإجمال لها أن تقوم فى مصر والخارج بإجراء جميع العمليات التجارية التى تتعلق بغرض الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك الوكالة والتصنيع الجزئى والاستيراد والتصدير وللشركة أن تشاطر أو تشارك بأى وجه من وجوه الاشتراك فى الشركات والهيئات التى تعمل أعمالاً تشابه أعمالها أو تتعاون على تحقيق غرضها فى مصر وفى الخارج وأن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها ولها الحق فى المساهمة أو المشاركة فى رؤوس أموال شركات مصرية أو أجنبية تعمل فى مصر أو الخارج بعد موافقة الجمعية العامة وللشركة القيام بأى نشاط يتعلق بأغراض الشركة.وللشركة الحق فى مشاركة القطاع الخاص بكافة أنواع الأنشطة التجارية التى تعمل فيها الشركة وفروعها المختلفة.
وللشركة الحق فى مزاولة نشاط الاستثمار العقارى بأشكاله المختلفة سواء بمفردها أو بمشاركة الغير.

مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 11/ 5/ 2015

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة
لشركة بيع المصنوعات المصرية
ميرفت حطبة