الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 188هـ
السبت 3 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2015م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 132 لسنة 2015

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 فى شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة السيد محافظ الإسماعيلية المؤرخة 13/ 11/ 2014؛
وعلى ما عرضه الأمين العام للإدارة المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنزع ملكية الأرض محل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1391 لسنة 2014 والصادر باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى لقرية السبع آبار الغربية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.

(المادة الثانية)

يُودع هذا القرار فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الكائنة بالأرض المشار إليها فى المادة السابقة جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع وذلك طبقًا لأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 27/ 4/ 2015

وزير التنمية المحلية
لواء/ عادل لبيب