الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
5 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 26 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفق به الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 25/ 6/ 2001؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (189 و191 و192 و193 و194 و195 و196 و198 و199 و201 و202) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 النصوص الآتية:
مادة (189):
فى تطبيق أحكام هذا الكتاب، يكون لكل من الكلمتين الآتيتين المعنى المبين قرينها:
المربى:
الشخص الذى استنبط صنفًا نباتيًا، أو اكتشفه وطوره.
الشخص الذى يعمل لديه من استنبط الصنف النباتى أو اكتشفه وطوره، أو كلفه بمباشرة هذا العمل.
من كان خلفًا لأى من الأشخاص الوارد ذكرها فى البندين السابقين.
الصنف:
أية مجموعة نباتية تتدرج فى تقسيم نباتى واحد من أدنى المستويات المعروفة، سواءً استوفت هذه المجموعة أم لم تستوفِ شروط منح حق المربى، إذا كان يمكن تحديدها بالصفات الناجمة عن تركيب وراثى معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية وتمييزها عن أية مجموعة نباتية أخرى بإحدى الصفات المذكورة على الأقل، واعتبارها وحدة بالنظر لقابليتها للإكثار دون تغيير.
مادة (191):
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو الأجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى إحدى الدول أو الكيانات أو المنظمات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو الدول أو المنظمات المتمتعة بعضوية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة " يوبوف "، أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، أن يتمتع بالحماية المقررة للأصناف النباتية فى هذا القانون.
مادة (192):
يشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفًا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به، وذلك على النحو الآتى:
1 - يكون الصنف جديدًا إذا لم يكن قد تم فى جمهورية مصر العربية - فى تاريخ إيداع طلب الحصول على حق المربى - بيع أو نقل للغير مواد إكثار أو مواد حصاد هذا الصنف لأغراض الاستغلال سواءً بمعرفة المربى أو بموافقته، وذلك لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب، أو كان البيع أو النقل للغير قد تم فى الخارج لمدة لا تزيد على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وأربع سنوات بالنسبة لغيرهما من الحاصلات الزراعية.
وفى حالة تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس أو الأنواع النباتية التى لم يسبق تطبيقه عليها تعتبر الأصناف المتولدة عن هذه الأجناس والأنواع مستوفاة لشرط الجدة، حتى ولو كان البيع أو النقل للغير قد تم على الأرض المصرية قبل أربع سنوات سابقة على إيداع الطلب، أو قبل ست سنوات من هذا التاريخ بالنسبة للأشجار والأعناب.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة من هذا البند إلا على طلبات الحماية المودعة خلال سنة على الأكثر من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس والأنواع المشار إليها.
2 - يكون الصنف متميزًا إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أى صنف آخر يكون وجوده متحققًا وفقًأ للمعرفة الشائعة فى تاريخ إيداع الطلب، وبعد إيداع طلب لقيد صنف نباتى فى سجل رسمى للأصناف النباتية أو للحصول على شهادة حق المربى فى أى بلد دليلاً على تحقق المعرفة الشائعة فى شأنه بشرط أن يترتب على الطلب قيد ذلك الصنف فى السجل الرسمى للأصناف النباتية، أو منح مقدمه حق المربى بحسب الأحوال.
3 - يكون الصنف متجانسًا إذا كانت صفاته الأساسية متجانسة بصورة كافية، مع مراعاة ما يتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التى تتسم بها عملية إكثاره.
4 - يكون الصنف ثابتًا إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر إكثاره المتتابع، أو فى نهاية كل دورة خاصة للإكثار.
ويقتضى اتخاذ أى قرار بمنع الحماية إجراء فحص للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية - أثناء إجراء عملية الفحص - أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية، أو يأخذ فى حسبانه نتائج اختبارات الزراعة، أو غير ذلك من الاختبارات السابق مباشرتها.
ولأغراض إجراء الفحص المشار إليه فى الفقرة السابقة، يجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أن يطالب المربى بتزويده بكافة المعلومات والوثائق والمواد الضرورية.