الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (د) - السنة الثامنة والخمسون
6 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 28 لسنة 2015
بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال
والأصول والموجودات فى الخارج

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية؛
وعلى قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يقصد بالأصول فى حكم هذا القانون كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيًا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى.

(المادة الثانية)

تُنشأ لجنة تسمى " اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج " برئاسة النائب العام، وعضوية كل من:
1 - رئيس جهاز الكسب غير المشروع " نائبًا للرئيس ".
2 - مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى.
3 - رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4 - أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.
5 - ممثل عن البنك المركزى المصرى.
6 - ممثل عن وزارة الخارجية.
7 - ممثل عن وزارة المالية.
8 - ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
9 - مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (الانتربول).
10 - ممثل عن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.
11 - ممثل عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية.
12 - وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
وترشح كل جهة من يمثلها فى هذه اللجنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بأسماء أعضاء اللجنة.
ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.

(المادة الثالثة)

تتولى اللجنة القيام بالاختصاصات الآتية:
أولاً - تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية فى نطاق استرداد الأصول والأموال والموجودات فى الخارج، وأمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التى صدقت عليها مصر ذات الصلة بهذا الشأن.
ثانيًا - وضع استراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة فى الخارج، وآليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها.
ثالثًا - اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى الجهات المختصة بالدول والجهات الأجنبية والدولية والإقليمية العامة والخاصة، بغرض كشف وتتبع وتجميد الأصول، وإثبات أحقية الدولة فى استردادها، والعمل على متابعة ما يتم بشأنها.
رابعًا - تبادل التحريات الجنائية والمالية، والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد.
خامسًا - طلب المعلومات والإيضاحات من جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الاسترداد.
سادسًا - تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية.
سابعًا - تلقى طلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصين الصادرة بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لهذا السبب على النحو المحدد فى المادة (18) مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية. وفى هذه الحالة يتعين على اللجنة بعد فحص الطلب والتثبت من صحته اتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة الدول الأجنبية لرفع تلك الأسماء وإنهاء طلبات المساعدة القضائية بشأنهم.
ثامنًا - اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية فى شأن استرداد الأموال والأصول فى ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدول والقواعد المعمول بها لديها فى هذا الشأن.