الوقائع المصرية - العدد 149 - السنة 188هـ
الاثنين 12 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 29 يونيه سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2953 لسنة 2015
بتاريخ 9/ 2/ 2015

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية الإمام جعفر الطيار للأعمال الخيرية - نزلة بلهاسة - مغاغة - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الإمام جعفر الطيار للأعمال الخيرية بمحافظة المنيا تحت رقم (2953) لسنة 2015 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية الإمام جعفر الطيار للأعمال الخيرية.
مركز إدارتها: نزلة بلهاسة - مغاغة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 5 (خمسة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 60 (ستون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 13 (ثلاثة عشر) عضوًا.
ميادين عمل الجمعية:
1 - ثقافى وعلمى ودينى.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - تنمية المجتمع.
5 - حماية المستهلك.
6 - رعاية المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة.
7 - رعاية الأسرة.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية الدعوة إلى الله بمغاغة.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله