الوقائع المصرية - العدد 149 - السنة 188هـ
الاثنين 12 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 29 يونيه سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2956 لسنة 2015
بتاريخ 22/ 2/ 2015

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية ينبوع الحياة للأعمال الخيرية والتنمية الشاملة - بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية ينبوع الحياة للأعمال الخيرية والتنمية الشاملة بمحافظة المنيا تحت رقم (2956) لسنة 2015 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية ينبوع الحياة للأعمال الخيرية والتنمية الشاملة.
مركز إدارتها: 13 تقسيم ثابت ذكى - بندر المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - حقوق الإنسان.
4 - رعاية الأسرة والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة.
5 - الخدمات البيئية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية الكرمة للأعمال الخيرية ببنى مزار
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله