الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 188هـ
الأربعاء 14 رمضان سنة 1436هـ، الموافق أول يوليه سنة 2015م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 56 لسنة 2015
بتاريخ 27/ 4/ 2015

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 27/ 4/ 2015 بشأن قيد جمعية الأصدقاء والأمل للتنمية الشاملة بقرية الفايضة ببئر العبد؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 27/ 4/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الأصدقاء والأمل للتنمية الشاملة بقرية الفايضة ببئر العبد برقم (493) بتاريخ 27/ 4/ 2015
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية الأصدقاء والأمل للتنمية الشاملة بقرية الفايضة ببئر العبد.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - حماية البيئة.
مركز إدارتها: بئر العبد - قرية الفايضة.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها إلى لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مجلس إدارتها: سبعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
عطية محمد عطية