الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 188هـ
السبت 17 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2015م

محافظة بورسعيد
قرار رقم 64 لسنة 2014

محافظ بورسعيد
بعد الاطلاع على القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرارنا رقم 585 لسنة 2013 بشأن تخصيص أرض المنفعة العامة بحى الزهور لمديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسى (18) فصلاً؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 1/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - تخصيص أرض المنفعة العامة بحى الضواحى لمديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسى (33) فصلاً بالحدود والأبعاد الصادرة بجلسة 6/ 11/ 2013
مادة 2 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويُلغى ما يتعارض معه من قرارات، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

محافظ بورسعيد
لواء أ. ح/ سماح محمد قنديل