الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 188هـ
الأحد 18 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية (اجتماع ثانٍ)
للجمعية التعاونية الزراعية لمربى النحل بمحافظة المنيا
المشهرة برقم (359) فى 17/ 7/ 1984
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (192) فى 20/ 8/ 1984

قررت الجمعية العمومية غير العادية (اجتماع ثانٍ) للجمعية التعاونية الزراعية لمربى النحل المنعقدة قانونًا يوم الخميس الموافق 27/ 11/ 2014 بتعديل المادة رقم (48) الفقرة الثانية من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
المادة (48) الفقرة الثانية بعد التعديل:
يمنح العضو مكافأة عن حضوره جلسات مجلس الإدارة قدرها 75 جنيهًا (خمسة وسبعون جنيهًا لا غير) عن كل جلسة بحيث لا يقل عدد ما يحضره العضو من جلسات عن (12) جلسة ولا يزيد على (24) جلسة سنويًا ويحرم من المكافأة العضو الذى لا يحضر (12) جلسة على الأقل سنويًا ويسترد الأعضاء مصاريف الانتقال وبدل المبيت كما يسترد أعضاء المجلس غير ذلك من المصاريف التى يصرفونها فى شئون الجمعية.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 6/ 5/ 2015

مدير عام
الإدارة العامة لشئون للتعاون الزراعى
مهندس/ حمدى عبد الباسط عبد الظاهر