الوقائع المصرية - العدد 156 - السنة 188هـ
الثلاثاء 20 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 7 يوليه سنة 2015م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 64 لسنة 2015
بتاريخ 7/ 5/ 2015

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 7/ 5/ 2015 بشأن قيد الجمعية التركمانية لتنمية المجتمع المحلى بالمغارة؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 7/ 5/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - قيد الجمعية التركمانية لتنمية المجتمع المحلى بالمغارة برقم (494) بتاريخ 7/ 5/ 2015
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: الجمعية التركمانية لتنمية المجتمع المحلى بالمغارة.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - حماية البيئة.
مركز إدارتها: الحسنة - قرية المغارة.
النطاق الجغرافى: على مستوى المحافظة.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى بالمويلح - القسيمة.
مجلس إدارتها: تسعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
عطية محمد عطية