الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 188هـ
الأربعاء 21 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2015م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 438 لسنة 2015
الصادر فى 23/ 5/ 2015
بتعديل نصى المادتين (7، 8) من النظام الأساسى
لشركة ميناء القاهرة الجوى
الصادر بالقرار الوزارى رقم 635 لسنة 2002

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على القانون المدنى؛
وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002 بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية تسمى "شركة ميناء القاهرة الجوى"؛
وعلى القرار الوزارى رقم 635 لسنة 2002 بإصدار النظام الأساسى لشركة ميناء القاهرة الجوى وتعديلاته؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ميناء القاهرة الجوى بجلستها رقم (1) المنعقدة بتاريخ 15/ 4/ 2015 بالموافقة على تعديل نصى المادتين (7، 8) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى كتاب السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم (1888) بتايخ 10/ 5/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للسيد الوزير رقم (125) بتاريخ 17/ 5/ 2015؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين (7، 8) من النظام الأساسى لشركة ميناء القاهرة الجوى المشار إليه، النصان التاليان:
المادة (7):
"حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 3000000000 جنيه مصرى(ثلاثة مليارات جنيه مصرى فقط لا غير)، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1790000000 جنيه مصرى (مليار وسبعمائة وتسعون مليون جنيه مصرى فقط لا غير)".
المادة (8):
"يتكون رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 17900000 سهم (سبعة عشر مليونًا وتسعمائة ألف سهم) قيمة كل سهم مائة جنيه مصرى مملوكة بالكامل للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدني
طيار/ حسام كمال