الجريدة الرسمية - العدد 28 تابع ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
22 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 89 لسنة 2015
بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة
والأجهزة الرقابية من مناصبهم

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية:
1 - إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
2 - إذا فقد الثقة والاعتبار.
3 - إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
4 - إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1436هـ
                (الموافق 9 يوليو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى