الجريدة الرسمية - العدد 28 (تابع) - السنة الثامنة والخمسون
22 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 9 يوليو سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 88 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014
فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب؛
وعلى القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النص الآتى:
"تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم".

(المادة الثانية)

يُستبدل بالجدول (أولاً: الفردى) المرفق بالقرار بقانون فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب المشار إليه الجدول المرافق.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون والجدول المرافق له فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1436هـ
                (الموافق 9 يوليو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى