الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 188هـ
الأربعاء 28 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2015م

محافظة أسيوط
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
لجمعية الإخاء والصداقة للبناء والإسكان بأسيوط

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى لجمعية الإخاء والصداقة للبناء والإسكان بأسيوط المؤرخ فى 9/ 7/ 2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (30) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 9/ 7/ 2015 من السادة: أولهم السيد/ عادل حلمى محمد عزب وآخرهم السيد/ حسام عبد الرازق أحمد عثمان، قد أسسوا فيما بينهم جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم جمعية الإخاء والصداقة للبناء والإسكان بأسيوط وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
تم تسجيل عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية الإخاء والصداقة للبناء والإسكان بأسيوط بإدارة التعاون بديوان عام محافظة أسيوط تحت رقم (119) بتاريخ 9/ 7/ 2015
مقر الجمعية: شقة (704) - أبراج الوطنية بأسيوط.
منطقة عمل الجمعية: لأعضاء جمعية الإخاء والصداقة بأسيوط.
نشاط الجمعية: تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة أسيوط ومحافظات المصايف.
مدة عمل الجمعية: غير محددة تبدأ من تاريخ نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية ومسئولية أعضائها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ولا يجوز للعضو بها أن يمتلك أكثر من خمس رأس المال الذى تصدره الجمعية.
باب العضوية مفتوح لأعضاء الإخاء والصداقة بأسيوط.
تزول صفة العضوية عن العضو إذا فقد شرطًا من شروط العضوية المنصوص عليها بعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية أو الاستقالة أو الوفاة أو التنازل عن جميع أسهمه.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (24) من النظام الداخلى للجمعية.
مدة مجلس الإدارة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
السنة المالية للجمعية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام وفى نهاية السنة يعد مجلس الإدارة الحسابات الختامية والميزانية العمومية ويعرضها على الجمعية العمومية طبقًا لأحكام المادة (41) من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى.
حل الجمعية أو تصفيتها أو إدماجها أو تقسيمها يتم طبقًا لأحكام ذات القانون من المواد (55) إلى (64) وتعتبر جميع أحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 جزءًا مكملاً لنظام الجمعية وكل ما يطرأ من تعديلات على نظام الجمعية ولا يعمل به حتى ينشر بجريدة الوقائع المصرية.
رأس مال الجمعية غير محدد بعدد الأسهم وقيمة السهم عشرة جنيهات تدفع مرة واحدة وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 30 سهمًا قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 ج (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا لا غير) ببنك التعمير والإسكان بأسيوط، مبلغ 1000ج (ألف جنيه لا غير) بقسيمة إيداع رقم (4000245 - 3104) بتاريخ 25/ 6/ 2015 ومبلغ 6230ج (ستة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا لا غير) بقسيمة إيداع رقم (4000109 - 3044) بتاريخ 9/ 7/ 2015 عبارة عن قيمة السهم ورسم العضوية والادخار والاشتراك عن 30 عضوًا مؤسسًا.

مدير الإدارة
محاسب/ خالد أحمد يوسف