الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 312 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس تأديب القضاة بجلسته المعقودة فى 31/ 1/ 2015 فى طلب الصلاحية رقم 15 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنقل السيد القاضى/ أكمل كمال عبد المجيد منيسى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الشباب والرياضة، تُعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1436هـ
                (الموافق 9 يوليو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى