الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 188هـ
الأحد 10 شوال سنة 1436هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2015م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 79 لسنة 2015
بتاريخ 7/ 6/ 2015

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 7/ 6/ 2015 بشأن قيد جمعية أرض القمر للتنمية بالعريش؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 7/ 6/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية أرض القمر للتنمية بالعريش برقم (495) بتاريخ 7/ 6/ 2015
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية أرض القمر للتنمية بالعريش.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - حماية البيئة.
مركز إدارتها: العريش - حى الزهور.
النطاق الجغرافى: على مستوى المحافظة.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها طبقًا لنص المادة (9) من لائحة النظام الأساسى "الفقرة الأولى".
مجلس إدارتها: سبعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
عطية محمد عطية