الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 188هـ
الأحد 10 شوال سنة 1436هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2015م

وزارة النقل
الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
قرار رقم 1 لسنة 2015
بشأن قيمة مقابل الخدمات للسيارات المفرج عنها

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 110 لسنة 2000 بشأن منح رؤساء مجالس إدارات هيئات الموانى سلطة الإشراف الإدارى على جميع الأجهزة العاملة داخل الموانى؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 5 لسنة 1982 والمعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 4/ 1993؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بزيادة قيمة مقابل الخدمات لكل سيارة يتم الإفراج عنها تحت أى نظام من موانى الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/ 12/ 2014؛
وعلى موافقة السيد المهندس وزير النقل؛

قـرر:

المادة الأولى - تُزاد قيمة مقابل الخدمات لكل سيارة تم الإفراج عنها تحت أى نظام من موانى الهيئة ليكون بواقع 100 جنيه.
المادة الثانية - تقوم إدارات الجمارك بموانى الهيئة بتحصيل هذا المقابل نيابةً عن الهيئة وتوريده لصالحها شهريًا.
المادة الثالثة - يُعاد النظر فى قيمة مقابل الخدمات كل ستة أشهر.
المادة الرابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
لواء مهندس/ هشام محمود أبو سنة