الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 188هـ
الأحد 10 شوال سنة 1436هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2015م

وزارة النقل
الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
قرار رقم 2 لسنة 2015
بشأن قيمة مقابل خدمة تنمية للميناء

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 110 لسنة 2000 بشأن منح رؤساء مجالس إدارات هيئات الموانى سلطة الإشراف الإدارى على جميع الأجهزة العاملة داخل الموانى؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بتحصيل مقابل تنمية للميناء بواقع 20 جنيهًا للراكب بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/ 12/ 2014؛
وعلى موافقة السيد المهندس وزير النقل؛

قـرر:

المادة الأولى - يُحصل مقابل خدمة تنمية الميناء بواقع 20 جنيهًا عن كل راكب - قادم - مغادر).
المادة الثانية - يقوم الوكيل الملاحى للسفينة بتحصيل مقابل خدمة تنمية الميناء لصالح الهيئة.
المادة الثالثة - تُخصص حصيلة مقابل تنمية الميناء لأعمال الصيانة والتطوير والنظافة بالموانى.
المادة الرابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
لواء مهندس/ هشام محمود أبو سنة