الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 188هـ
الأحد 10 شوال سنة 1436هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2015م

وزارة النقل
الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
قرار رقم 3 لسنة 2015
بشأن قيمة مقابل الخدمات الإلكترونية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بتحديد مقابل مادى نظير الخدمات الإلكترونية بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/ 12/ 2014؛
وعلى موافقة السيد المهندس وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم إضافة بند مقابل الخدمات الإلكترونية بالفواتير بميناء الأدبية، وذلك على النحو التالى:
(5) دولارات بالفواتير ذات العملة الأجنبية.
(15) جنيهًا بالفواتير ذات العملة المصرية.
(5) جنيهات بالفواتير التى تشمل (مكويًا داخل الميناء - انتظار ساحة - وزنًا زائدًا).

(المادة الثانية)

يُعاد النظر فى قيمة مقابل الخدمة كل ستة أشهر.

(المادة الثالثة)

فى حالة تطبيق منظومة الإدارة الإلكترونية بأىٍ من الموانى الأخرى التابعة للهيئة يتم التطبيق فى تلك الموانى من تاريخ تقديم الخدمة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
لواء مهندس/ هشام محمود أبو سنة