الوقائع المصرية - العدد 172 - السنة 188هـ
الخميس 14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 263 لسنة 2015

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الإسماعيلية رقم 667 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة بنطاق محافظة الإسماعيلية والمعدل بالقرار رقم 67 لسنة 2011؛
وعلى قرار محافظ الإسماعيلية رقم 119 لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشكلة بقرار السيد المحافظ رقم 945 لسنة 1998 بحصر القصور والفيلات والمبانى ذات الطابع المتميز بنطاق محافظة الإسماعيلية؛
وعلى قرار محافظ الإسماعيلية رقم 38 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة لمعاينة مواقع محل طلبات التراخيص لبناء أبراج؛
وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والمرافق رقم (727) المؤرخ 11/ 3/ 2015 والوارد للمحافظة بتاريخ 18/ 3/ 2015 برقم (634) بشأن تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الإسكان والمرافق وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان وما انتهت إليه من توصيات منها وضع اشتراطات بنائية مؤقتة لمدينة الإسماعيلية؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة 11/ 4/ 2015 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة طبقًا لنص المادة (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يعمل بالاشتراطات البنائية المؤقتة الآتية بعد والتى يتم استصدار تراخيص البناء بموجبها وذلك لحين إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى بنطاق محافظة الإسماعيلية وذلك على النحو التالى:
1 - ارتفاعات المبانى بالمدن مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصى (أرضى + خمسة أدوار علوية) وفى القرى (أرضى + ثلاثة أدوار علوية) بحد أقصى وبما لا يجاوز مرة ونصف عرض الشارع وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بالنسبة لعرض الشارع.
2 - الارتفاعات بالنسبة للمبانى ذات الاشتراطات الخاصة تكون وفقًا للاشتراطات البنائية الخاصة بها.
3 - يحظر تمامًا التصريح بالبناء لأى قطعة أرض خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن إلا فى نطاق ما حددته المادة الثانية من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
4 - لا يصرح بإصدار تراخيص بناء مبنى على أى قطعة إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية البنائية المتاحة لاستخدامات الأراضى ويجب أن يكون داخل الحيز العمرانى المعتمد ويصدر به شهادة صلاحية موقعة من الناحية التخطيطية بعد سداد الرسوم المقررة بقرار السيد الوزير المحافظ رقم 388 لسنة 2009
5 - تتولى الوحدات المحلية بالمدن والقرى استصدار تراخيص البناء للأراضى الواقعة داخل المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية المعتمدة دون الرجوع لمديرية الزراعة، على أن يقدم المالك المستندات اللازمة لإصدار التراخيص والمحددة بالفصل الثانى من اللائحة التنفيذية.
6 - عدم التصريح بالهدم بنطاق مدينة الإسماعيلية إلا بعد موافقة كتابية من اللجنة المشكلة لحصر القصور الفيلات والمبانى ذات الطابع المتميز والمشكلة بقرار السيد محافظ الإسماعيلية رقم 945 لسنة 1998 والمعدل بالقرار رقم 119 لسنة 2014
مادة ثانية - إلغاء جميع القرارات السابقة والتى تتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة - يعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 25/ 4/ 2015

محافظ الإسماعيلية
لواء/ يس طاهر