الوقائع المصرية - العدد 174 تابع ( أ ) - السنة 188هـ
الأحد 17 شوال سنة 1436هـ, الموافق 2 أغسطس سنة 2015م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 979 لسنة 2015
بتاريخ 16/ 7/ 2015

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2012 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/ 1/ 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم 605 لسنة 2015 بتاريخ 5/ 5/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المهندس وزير السياحة رقم (2922) بتاريخ 6/ 7/ 2015 بشأن طلب الموافقة على منح الفنادق العائمة مهلة لمدة ثلاثة أشهر؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُمنح الفنادق العائمة مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من 28/ 7/ 2015 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 605 لسنة 2015 المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وتنتهى فى 27/ 10/ 2015 لتمكينها من توفيق أوضاعها بتعديل تنكات الصرف مع استمرار أجهزة وزارة الصحة المختصة فى أخذ عينات الصرف الصحى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

وزير الموارد المائية والرى
أ. د/ حسام محمد مغازى