الوقائع المصرية - العدد 177 - السنة 188هـ
الأربعاء 20 شوال سنة 1436هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2015م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية بداية لأطفال التوحد بالسويس

اسم الجمعية: جمعية بداية لأطفال التوحد بالسويس.
مقرها: شارع مظلوم - الأربعين.
رقم الشهر: (717) تاريخه: 15/ 6/ 2015
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - الخدمات الاجتماعية - الخدمات الدينية - الخدمات الثقافية - الأسرة والطفولة.
الأغراض:
1 - إنشاء دار حضانة.
2 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
3 - إقامة الندوات الثقافية.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 15/ 6/ 2015

وكيل الوزارة
(إمضاء)