الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
13 شوال سنة 1436هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 92 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014
وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بكلمة (بات) الواردة فى البند (1) من الفقرة (ثانيًا) من نص المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة (نهائى).
كما يستبدل بنصوص الفقرتين الأخيرتين من المادة (2) والمادة (12) والفقرة الثانية من المادة (25) من القانون المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (2) الفقرتان الأخيرتان:
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
مادة (12):
تشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يشار إليها فى هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة)، تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أو برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف فى المحافظات التى ليس بها محكمة ابتدائية، وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، كما تختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا بحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة.
مادة (25) الفقرة الثانية:
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (14) مقعدًا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعدًا.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد (1 و3 و8 البند "1") من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص الآتية:
مادة (1):
يشكل أول مجلس النواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (3):
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (448) مقعدًا بالنظام الفردى، و(120) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
مادة (8) - بند (1):
أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

(المادة الثالثة)

تضاف كلمة (والجهات) بعد عبارة (وسائل الإعلام) الواردة فى الفقرة الأولى من نص المادة (33) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.

(المادة الرابعة)

تحذف عبارة (حتى قبل الخمسة عشر يومًا السابقة على يوم الاقتراع) الواردة بالفقرة الثانية من نص المادة (16) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، وتحذف عبارة (على هذه الوسائل) الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (33) من القانون المشار إليه.

(المادة الخامسة)

تلغى الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون مجلس النواب المشار إليه.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجهورية فى 13 شوال سنة 1436هـ
                (الموافق 29 يوليو سنة 2015).

عبد الفتاح السيسى