الوقائع المصرية - العدد 178 - السنة 188هـ
الخميس 21 شوال سنة 1436هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2015م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 226 لسنة 2015

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بشأن تعيين وزير التنمية المحلية؛
وعلى موافقة السيد محافظ الشرقية على حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية للنسيج اليدوى بميت بشار - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجلسته المعقودة فى 9/ 4/ 2015 على حل وتصفية الجمعية المذكورة؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُحل وتُصفى الجمعية التعاونية الإنتاجية للنسيج اليدوى بميت بشار - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية، وذلك بسبب توقفها عن مباشرة نشاطها.

(المادة الثانية)

يُباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية من تاريخ العمل بهذا القرار وله سلطة التحفظ على أموال الجمعيات وموجوداتها من تاريخ صدوره.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 17/ 6/ 2015

وزير التنمية المحلية
لواء/ عادل لبيب