الوقائع المصرية - العدد 178 - السنة 188هـ
الخميس 21 شوال سنة 1436هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2015م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية رعاية العاملين بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية بالسويس

اسم الجمعية: جمعية رعاية العاملين بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية بالسويس.
مقرها: الأربعين - 37 شارع توفيق - خلف جمعية الأشراف.
رقم الشهر: (717) تاريخه: 16/ 6/ 2015
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - الخدمات الدينية - الخدمات الاجتماعية.
الأغراض:
1 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
2 - إقامة الرحلات الترفيهية للعاملين.
3 - أنشطة رياضية للعاملين أعضاء الجمعية.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 16/ 6/ 2015

وكيل الوزارة
(إمضاء)