الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة الثامنة والخمسون
21 شوال سنة 1436هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1912 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009؛
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية والتى وقعت عليها مصر فى 1997 وتم التصديق عليها فى 2005؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 272 لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية،
وعلى القرار الوزارى رقم 221 لسنة 2010 بإعادة تشكيل المجلس المصرى لآلية التنمية النظيفة؛
وعلى التجارب الدولية بشأن إنشاء هيئات وطنية مسئولة عن إدارة ملف التغيرات المناخية؛
وبناءً على ما عرضه وزير البيئة.

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة وزير البيئة وعضوية كل من:
الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة - نائبًا للرئيس.
ممثل لوزارة الدفاع - هيئة عمليات القوات المسلحة - مركز إعداد الدولة للحرب.
ممثل لوزارة الخارجية - نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة.
ممثل لوزارة المالية - رئيس قطاع التمويل.
ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى - رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة القومية.
نقطة الاتصال الوطنية للصندوق الأخضر للمناخ.
ممثل لوزارة الداخلية - رئيس قسم حماية البيئة الهوائية والأرضية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.
ممثل لوزارة التعاون الدولى - رئيس قطاع التمويل الدولى.
ممثل لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
ممثل لوزارة الموارد المائية والرى - مدير معهد التغيرات المناخية بالمركز القومى لبحوث المياه.
ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية.
ممثل لوزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
ممثل لاتحاد الصناعات المصرية - نائب رئيس الاتحاد.
ممثل لوزارة الاستثمار.
ممثل لوزارة النقل - رئيس قطاع التشغيل والموازنات.
ممثل لوزارة البترول والثروة المعدنية - مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة والمشرف على شئون البيئة.
ممثل لوزارة الطيران المدنى - رئيس الإدارة المركزية للجودة.
ممثل لوزارة البحث العلمى - مدير صندوق العلوم والتكنولوجيا.
ممثل لهيئة الأمن القومى.
ممثل لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ممثل للاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن المجتمع المدنى.
ممثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - مدير المركز القومى للمعلومات.
عدد (3) خبراء وطنيين يختارهم السيد/ وزير البيئة.
المنسق الوطنى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ - مقررًا للمجلس.

(المادة الثانية)

يكون المجلس مسئولاً عن:
1 - العمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ.
2 - رسم الخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة.
3 - تجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة فى مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ وكذا مشروعات تخفيف الإنبعاثات والتكيف مع مخاطر تغير المناخ.
4 - إزالة المعوقات الخاصة بتجميع وإدارة ومعالجة البيانات الخاصة بتغير المناخ بحيث يتم وضعها بشفافية أمام متخذ القرار.
5 - اقتراح ومتابعة إدراج مخصصات مالية سنوية متزايدة تدريجيًا فى الموازنة العامة للدولة داخل كل وزارة معنية لمشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ وكذلك التخفيف من الانبعاثات.
6 - الموافقة على المشروعات المقدمة للتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ.
7 - الموفقة على الخطة الخاصة بمشاركة الدولة فى الجهود الدولية لتغير المناخ INDCS.
8 - تكليف ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتنسيق مع الصندوق الأخضر للمناخ وذلك للمشروعات التى تمت الموافقة عليها للتمويل من الصندوق.
9 - قيام الوزارات المعنية بتكليف أحد وحداتها ذات الصلة للعمل على موضوعات تغير المناخ وما يترتب عليها من التزامات وتعمل تحت إشراف ممثل الوزارة بالمجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

(المادة الثالثة)

يفوض ممثلو الجهات الواردة بالمادة الأولى من القرار من قبل أجهزتهم فى اتخاذ التوصيات اللازمة المتعلقة بقضايا تغير المناخ قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، ولرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبًا لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون للمدعوين حق التصويت على قرارات وتوصيات المجلس، ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه بمقر وزارة البيئة بالقاهرة، ويجوز عقد الاجتماعات فى المكان الذى يحدده رئيس المجلس، ويعاون المجلس فى أعماله الإدارة المختصة بالتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة كأمانة فنية.

(المادة الرابعة)

يباشر المجلس كافة الصلاحيات التى تعمل على تفعيل الجهود الوطنية فى مجال التغيرات المناخية والتنسيق مع كافة قطاعات الدولة من أجل صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها بخطط التنمية الاقتصادية.

(المادة الخامسة)

يعد المجلس تقريرًا بنتائج أعماله كل أربعة أشهر أو كلما ارتأى رئيس المجلس ويعرض على رئيس الوزراء.

(المادة السادسة)

ينعقد المجلس دوريًا مرة كل شهرين على الأقل وبدعوة من رئيس المجلس وله أيضًا دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة.

(المادة السابعة)

تقوم وزارة المالية بتخصيص مبلغ ضمن المعتمد والمخصص لموازنة جهاز شئون البيئة - كبند مستقل - وطبقًا لعرض وزير البيئة يخصص للصرف على أغراض المجلس لتحقيق مهامه.

(المادة الثامنة)

يستحق أعضاء المجلس بدل حضور جلسات الاجتماعات شاملاً بدل الانتقال مبلغ وقدره (500) خمسمائة جنيه للجلسة الواحدة من مخصصات الموازنة السنوية للمجلس بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

(المادة العاشرة)

على الجهات المختصة تنفيذ ما جاء من أحكام هذا القرار كل فيما يخصه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 رمضان سنة 1436هـ
                (الموافق 13 يوليو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب