الوقائع المصرية - العدد 182 - السنة 188هـ
الثلاثاء 26 شوال سنة 1436هـ، الموافق 11 أغسطس سنة 2015م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 109 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بقانون رقم 54 لسنة 1975؛
وعلى قانون لإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1909 للسنة 2014؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى رقم 78 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (3، 6، 7، 11، 12، 13، 14, 15، 16، 17، 21) من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة المشار إليها، النصوص التالية:
مادة (3):
تتولى الهيئة تسجيل صناديق التأمين الخاصة التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975، ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل، ويقدم وكيل المؤسسين طلب التسجيل إلى الهيئة على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض مرفقًا به المستندات التالية:
1 - نسختان معتمدتان من النظام الأساسى للصندوق.
2 - بيان بالشروط العامة للعمليات التى يباشرها الصندوق والأسس الفنية التى يقوم عليها طبقًا للتقرير الاكتوارى المرفق والمعد وفقًا للقواعد والضوابط التى تقرها الهيئة فى هذا الشأن وذلك بالنسبة للصناديق التى تتطلب ذلك.
3 - بيان بأسماء وصفة وعناوين الأشخاص القائمين على إدارة الصندوق.
4 - إيصال سداد رسم التسجيل.
5 - سداد قيمة مصروفات النشر.
6 - أى بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها.
وبالنسبة لأعضاء التنظيمات النقابية أو لمن لهم الحق فى عضويتها يتم تقديم طلبات التسجيل إلى الهيئة من خلال التنظيم النقابى وعليه أن يقدم الطلب مشفوعًا بملاحظاته خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليه، فإذا تأخر التنظيم النقابى عن تقديم طلب التسجيل فى هذا الموعد كان لمؤسسى الصندوق التقدم بطلبهم مباشرة إلى الهيئة.
ويجوز للهيئة أن تطلب رأى الجهة الإدارية المنشأة بها الصندوق.
مادة (6):
يخطر وكيل مؤسسى الصندوق فى حالة رفض تسجيل الصندوق بأسباب الرفض كتابة، وذلك بموجب كتاب مسجل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار الرفض.
مادة (7):
يجوز بموافقة الهيئة تعديل بيانات التسجيل بناءً على موافقة الجمعية العمومية للصندوق بأغلبية أصوات الحاضرين.
وفى حالة إدخال أى تعديل من شأنه أن يؤثر على سلامة المركز المالى للصندوق كالأغراض أو الاشتراكات أو المزايا، فإنه يتعين بالإضافة لما ت قدم أن تتفق تلك التعديلات مع الدراسة الاكتوارية التى تعد لهذا الغرض، وكذلك النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
وينشر فى الوقائع المصرية أى تعديل فى الأغراض أو الاشتراكات أو المزايا على نفقة الصندوق.
مادة (11):
يجب أن يمسك الصندوق السجلات الآتية:
1 - سجل العضوية.
2 - سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
3 - سجل الأموال المملوكة للصندوق وتقيد به استثمارات الصندوق بالتفصيل والتغييرات التى تطرأ عليها.
4 - سجل الإيرادات.
5 - سجل اشتراكات الأعضاء.
6 - سجل مطالبات الأعضاء والتعويضات والمزايا.
7 - سجل المصروفات ويجب أن تدون به البيانات الخاصة بها تفصيليًا.
8 - سجل قروض الأعضاء.
9 - سجل شكاوى الأعضاء.
10 - سجل الدعاوى القضائية المتداولة.
ويجوز تطوير السجلات باستخدام نظم الحاسب الآلى، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
على أن تعتمد جميع سجلات الصندوق من قبل الهيئة.
وعلى الصندوق أن يحتفظ فى مركز إدارته الرئيسى بالسجلات والوثائق والمكاتبات الخاصة به.
مادة (12):
يقدم رئيس مجلس إدارة الصندوق فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة (14) من القانون رقم 54 لسنة 1975 البيانات التالية:
1 - الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وفقًا للقواعد التى تضعها الهيئة.
2 - بيانات الاشتراكات الجديدة والاشتراكات التى توقف أصحابها عن سدادها خلال العام وفقًا للقواعد التى تضعها الهيئة.
3 - تقرير مراقب الحسابات متضمنًا ما يفيد أن الحسابات الختامية قد أعدت وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المعمول بها فى هذا الشأن وأنها تعبر عن المركز المالى للصندوق تعبيرًا صحيحًا من واقع سجلاتها والبيانات الأخرى التى رأى ضرورة الحصول عليها قد وضعت تحت تصرفه.
4 - تقرير مجلس إدارة الصندوق عن نشاطها خلال العام.
5 - بيان بعدد المطالبات التى قدمت للصندوق خلال العام وقيمتها ومقدار المزايا التأمينية التى تم سدادها خلال العام وتلك التى ما تزال تحت التسوية.
ويجب أن تقدم القوائم المالية المشار إليها بالبند (1) مرفقًا بها تقرير مراقب حسابات الصندوق وذلك طبقًا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية.
وعلى أن يتضمن التقرير - فى حالة وجود تحفظات - بيان مدى تأثيرها على المركز المالى للصندوق.
ويتوجب على مراقب الحسابات أن يخطر الصندوق كتابة بأى نقص أو خطأ أو أية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه مع التزامه فى ذات الوقت بإخطار الهيئة بذلك.
مادة (13):
يفحص المركز المالى للصندوق بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين الذى يختاره مجلس إدارة الصندوق من بين الخبراء المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة مرة على الأقل كل خمس سنوات وذلك وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة.
ويجوز للهيئة - بناءً على قرار مجلس إدارتها - تكليف أحد الخبراء الاكتواريين بإجراء هذا الفحص بعد سنة على الأقل من تاريخ آخر فحص للصندوق، كما يجوز لها طلب إعادة هذا الفحص إذا تبين لها أن تقرير الخبير الاكتوارى لا يدل على حقيقة المركز المالى.
ويجب أن يتضمن تقرير الخبير الاكتوارى البيانات الموضحة بالنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض على الأقل وأن يكون مصدقًا عليها منه.
ويعرض التقرير فى جميع الأحوال على الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ المركز المالى الذى أجرى عنه الفحص ويجوز للهيئة أن تمد فترة إعداد تقرير الفحص ثلاثة أشهر أخرى ويتحمل الصندوق فى جميع الأحوال نفقات الفحص التى تحددها الهيئة.
وفى جميع الأحوال على الخبير الاكتوارى أن يثبت فى تقريره أى نقص أو خطأ أو أى مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير.
مادة (14):
توظف أموال صناديق التأمين الخاصة فى القنوات الاستثمارية التالية مع الالتزام بالضوابط الواردة قرين كل منها:
1 - ودائع مصرفية وشهادات ادخار وشهادات استثمار بالعملة المحلية أو الأجنبية صادرة عن بنوك مسجلة لدى البنك المركزى المصرى وبحد أقصى (35%) من جملة أموال الصندوق وبشرط ألا تزيد جملة التوظيفات لدى البنك الواحد عن (25%) من جملة أموال الصندوق فى حالة تخطى أموال الصندوق مائة مليون جنيه.
2 - سندات وأذون خزانة حكومية وأية أوراق مالية حكومية أو مضمونة أخرى وبحد أدنى (15%) وحد أقصى (70%) من جملة أموال الصندوق.
3 - سندات وسندات توريق وصكوك قابلة للتداول فى سوق الأوراق المالية وبحد أقصى (15%) من جملة أموال الصندوق على ألا يزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من إجمالى قيمة إصدارات الجهة الواحدة أيهما أقل. وفى حال تعدد إصدارات الجهات لا يجوز أن يتجاوز المستثمر فى كل إصدار عن (10%) من قيمته مع مراعاة الحد الإجمالى السابق الإشارة إليه.
4 - وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت وصناديق الاستثمار النقدى وبحد أقصى (20%) من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد عن (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
5 - وثائق صناديق استثمار مفتوحة فى الأسهم أو صناديق الاستثمار القابضة وبحد أقصى (15%) من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد عن (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
6 - أسهم متداولة فى البورصة المصرية وبحد أقصى (15%) من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم صادرة عن جهة واحدة على (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أيهما أقل.
7 - يراعى ألا تزيد جملة ما يستثمر فى الأوراق المالية الواردة بالبندين (3 و6) والصادرة عن جهة واحدة على (5%) من جملة أموال الصندوق.
8 - يراعى ألا تزيد جملة ما يستثمر فى وثائق صناديق الاستثمار الواردة ببند (5) والأسهم الواردة ببند (6) على (20%) من جملة أموال الصندوق.
9 - وثائق صناديق استثمار عقارى وبحد أقصى (10%) من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد عن (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
10 - تملك عقارات داخل البلاد وبحد أقصى (10%) من جملة أموال الصندوق وبشرط أن تكون مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بالشهر العقارى، وعلى ألا تزيد قيمة العقار الواحد على (5%) من جملة أموال الصندوق.
11 - يراعى ألا تزيد جملة ما يستثمر فى وثائق صناديق الاستثمار الواردة ببند (8) والعقارات الواردة ببند (9) على (15%) من جملة أموال الصندوق.
12 - منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق وبحد أقصى (25%) من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد عن (75%) من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق، وعلى أن يتم السداد بعائد لا يقل عن معدل العائد الفنى المستخدم فى الدراسة الاكتوارية أو الفرصة البديلة أيهما أكبر.
13 - استثمارات أخرى وبحد أقصى (5%) وبشرط عدم ممانعة الهيئة عليها.
مادة (15):
يحظر على الصندوق التعامل مع أى بنك أو أمين حفظ إلا بعد تقديم إقرار من البنك أو أمين الحفظ كل بحسب الأحوال بعدم السماح للصندوق بالتصرف فى تلك الأرصدة أو تحويلها إلى أية جهات أو استثمارات أخرى إلا وفقًا للتعليمات المنصوص عليها فى خطاب معتمد من الصندوق ومصدق عليه من الهيئة، ولا يجوز تعديل أو إلغاء تلك التعليمات إلا بنفس آلية إقرارها.
ويلتزم الصندوق فى التوقيتات التى تحددها الهيئة بأن يقدم للهيئة شهادات تبين الأصول المملوكة للصندوق وذلك وفقًا للتالى:
( أ ) من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر فى شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها.
(ب) من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق.
(جـ) من شركات خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار التى تدير سجلات حملة الوثائق التى يستثمر فى وثائقها الصندوق.
(د) من الجهات الأخرى التى تحددها الهيئة فيما يخص أى أوجه استثمار بخلاف الواردة أعلاه.
مادة (16):
يلتزم مؤسسو الصندوق باختيار وكيل عنهم لاستكمال إجراءات تأسيس الصندوق وتسجيله فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، وعلى أن يدعو وكيل المؤسسين الجمعية العمومية للصندوق للانعقاد لاختيار مجلس إدارة الصندوق فور تسجيل الصندوق بالهيئة.
مادة (17):
يكون لكل صندوق مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر عضوًا ويحدد النظام الأساسى كيفية اختيارهم وبشرط أن لا يجاوز عدد الأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق فى حال مساهمتها بالصندوق عن الثلث إذا اقتضت ظروف الصندوق ذلك وبعد موافقة الهيئة.
ويجوز أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين من غير الأعضاء فى الصندوق وبشرط أن توافق عليهم الجمعية العامة للصندوق.
وفى جميع الأحوال يجب أن يقل عدد الأعضاء من ذوى الخبرة والمعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق عن نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (21):
يجوز للصندوق طلب الاندماج فى صندوق آخر أو أكثر وذلك بشرط موافقة الجمعية العمومية لكل صندوق بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة (21) من القانون رقم 54 لسنة 1975
كما يجوز للهيئة إصدار قرار بإدماج الصناديق التى يربط أعضاؤها بمهنة أو عمل واحد أو صفة اجتماعية واحدة تحقيقًا لمصلحة أعضاء هذه الصناديق وفقًا للشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لذلك.
وفى جميع الأحوال يشترط تقديم تقرير اكتوارى عن المركز المالى للصندوق المحول منه أو المندمج - بحسب الأحوال والصندوق المحول إليه أو المندمج به - بحسب الأحوال - على أن يتضمن ذلك التقرير الشروط العامة والأسس الفنية للصندوق الجديد وحقوق الأعضاء فيه.

(المادة الثانية)

تضاف فقرة أخيرة للمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة المشار إليها، كما تضاف إلى ذات اللائحة مواد جديدة بأرقام (14 مكررًا، 14 مكررًا "1")، 17 مكررًا، 17 مكررًا "1"، 17 مكررًا "2"، 17 مكررًا "3"، 17 مكررًا "4"، 20 مكررًا، 20 مكررًا "1"، 21 مكررًا)، وذلك على النحو التالى:
مادة (1) فقرة أخيرة:
وذلك كله وفقًا لنموذج النظام الأساسى الذى تصدره الهيئة فى هذا الشأن.
مادة (14 مكررًا):
يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإدارة محفظة استثماراته إلى مدير استثمار أو أكثر من بين الشركات المرخص لها من قِبَل الهيئة بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية مع التزام مدير الاستثمار بمحددات الاستثمار الواردة بهذه اللائحة والقواعد والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط المنظمة للتعاقد المشار إليه متضمنة متطلبات أداء الخدمات محل التعاقد والحد الأدنى لالتزامات الطرفين.
مادة (14 مكررًا "1"):
يلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أماله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين وذلك كله وفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه.
ويجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن (80%) من أمواله وفقًا لما هو وارد بالمادة (18).
مادة (17 مكررًا):
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة - على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة - عضوًا آخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية وعلى أن يعتمد ذلك من مدير الصندوق.
وعلى أن تتم تلك الإجراءات قبل انعقاد الجمعية العمومية بـ 24 ساعة على الأقل، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
مادة (17 مكررًا "1"):
يلتزم الصندوق بإبلاغ الهيئة بموعد ومكان كل اجتماع للجمعية العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل بموجب كتاب مرفقًا به صورة من الدعوة الموجهة إلى الأعضاء وجدول الأعمال والأوراق المرفقة به، ولا يجوز للجمعية النظر فى غير المسائل الواردة بجدول الأعمال.
وللهيئة إيفاد ممثل لها لحضور الاجتماع ومراقبة صحة الإجراءات وإبداء ما تراه الهيئة من ملاحظات.
مادة (17 مكررًا "2"):
يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع سياسات الصندوق ومتابعة شئونه وحسن إدارته واعتماد قوائمه المالية وله فى سبيل ذلك وضع الضوابط التى تضمن حسن أدائه وتحقق أهدافه والقيام بأى عمل يحقق أغراض الصندوق، ومن ضمنها تعيين مدير مسئول عن الاستثمار والتعاقد مع شركات مرخص لها بإدارة الأصول المالية وذلك كله وفقًا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية ونظامه الأساسى المعتمد من الهيئة والضوابط الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء والغير.
ويجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر ويصدر عن المجلس تقرير سنوى موضحًا به الموقف المالى للصندوق ونشاطه.
مادة (17 مكررًا "3"):
يجوز لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط المنظمة للتعاقد المشار إليه ولمتطلبات أداء الخدمات محل التعاقد.
مادة (17 مكررًا "4"):
يصدر مجلس إدارة الهيئة إعمالاً لاختصاصاته قواعد وضوابط حوكمة الصناديق والحالات التى يتعين على الصندوق فيها تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة ونطاق عمل تلك اللجان.
مادة (20 مكررًا):
يجب على القائمين على إدارة الصندوق تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى المصفى بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم التصرف فى أى شأن من شئون الصندوق إلا بأمر كتابى من المصفى.
مادة (20 مكررًا "1"):
بعد انتهاء المصفى من عمله وتوزيع ناتج التصفية يصدر رئيس الهيئة قرارًا بشطب الصندوق ويتم نشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية.
مادة (21 مكررًا):
مع عدم الإخلال بنص المادة (31) من القانون رقم 54 لسنة 1975 يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة تصفية وشطب الصندوق إجباريًا إذا تبين له أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أى من الإجراءات التى تضمن إعادة التوازن المالى للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كلاهما معًا وفقًا لما يسفر عنه الفحص الاكتوارى للصندوق.
على صناديق التأمين القائمة توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 9/ 7/ 2015

وزير الاستثمار
أشرف سالمان