الوقائع المصرية - العدد 182 - السنة 188هـ
الثلاثاء 26 شوال سنة 1436هـ، الموافق 11 أغسطس سنة 2015م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 113 لسنة 2015

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2007 بإصدار نظام الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1909 لسنة 2014 بتفويض وزير الاستثمار فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (3993) بتاريخ 11/ 6/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعيين السيد الأستاذ/ محسن إسماعيل على رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية لاستكمال الدورة الحالية للمجلس والتى تنتهى فى 6/ 7/ 2015

(المادة الثانية)

يُعامل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة المعاملة المالية المقررة لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى للنشر, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 16/ 7/ 2015

وزير الاستثمار
أشرف سالمان