الوقائع المصرية - العدد 182 - السنة 188هـ
الثلاثاء 26 شوال سنة 1436هـ، الموافق 11 أغسطس سنة 2015م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 114 لسنة 2015
بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار
الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى جمهورية مصر العربية

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2007 بإصدار نظام الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1909 لسنة 2014 بتفويض وزير الاستثمار فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 113 لسنة 2015؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (3993) بتاريخ 11/ 6/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية لمدة ثلاث سنوات برئاسة السيد الأستاذ/ محسن إسماعيل على، وعضوية كل من:
1 - ممثل لوزارة الداخلية - يختاره وزير الداخلية.
2 - رئيس الاتحاد المصرى للتأمين بصفته.
3 - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته ممثلاً لشركات التأمين العامة.
4 - العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين - مصر بصفته ممثلاً لشركات التأمين الخاصة.
5 - السيد الأستاذ/ حسن محمد حافظ - خبير تأمين.
6 - المستشار القانونى للهيئة العامة للرقابة المالية - يختاره رئيس الهيئة.

(المادة الثانية)

يُعامل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة المعاملة المالية المقررة لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 7/ 7/ 2015، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 16/ 7/ 2015

وزير الاستثمار
أشرف سالمان