الوقائع المصرية - العدد 184 (تابع) - السنة 188هـ
الخميس 28 شوال سنة 1436هـ, الموافق 13 أغسطس سنة 2015م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 365 لسنة 2015

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع خط المازوت بنى سويف/ المنيا قطر 16 بوصة بطول حوالى 145 كم بمحافظتى بنى سويف والمنيا؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على إنشاء وتنفيذ خط المنتجات البترولية بنى سويف/ المنيا قطر 16 بوصة؛
وعلى موافقة كل من محافظتى بنى سويف والمنيا؛
وعلى تنفيذ مشروع خط المازوت بنى سويف/ المنيا؛
وعلى ما عرضه كل من السادة الدكتور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والسيد المهندس الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة عام أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط المازوت بنى سويف/ المنيا قطر 16 بوصة والذى يبدأ مساره من حجرة بلوف بنى هارون بمحافظة بنى سويف وحتى حجرة بلوف رقم (18) - المقامة على خط المنتجات البترولية مسطرد/ التبين/ أسيوط - بمحافظة المنيا بطول إجمالى حوالى 145 كم وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق 1.5 متر طبقًا للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 21/ 7/ 2015

وزير البترول والثروة العدنية
مهندس/ شريف إسماعيل

الهيئة المصرية العامة للبترول
مذكرة إيضاحية
لقرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 365 لسنة 2015
الموضوع: الاستيلاء المؤقت لمدة عام على الأراضى اللازمة
لتنفيذ مشروع خط المازوت بنى سويف/ المنيا
قطر 16 بوصة وبطول حوالى 145 كم

أدرج بالموازنة الاستثمارية لخطة مشروعات الهيئة المصرية العامة للبترول الملحقة بالموازنة العامة للدولة لعام 2014/ 2015 تنفيذ مشروع إنشاء خط المازوت بنى سويف/ المنيا قطر 16 بوصة بطول حوالى 145 كم وذلك لتغذية محافظات الوجه القبلى بالمنتجات البترولية وكذا تغذية محطات توليد الكهرباء بالمازوت، وعليه فقد أسند تنفيذ المشروع إلى شركة أنابيب البترول وهى إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول.
وحيث إنه يلزم لتنفيذ المشروع ضرورة الاستيلاء المؤقت لمدة عام أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مسار ذلك الخط والذى يبدأ من حجرة بلوف بنى هاروف بمحافظة بنى سويف بطول حوالى 54 كم وحتى حجرة البلوف رقم (18) المقام على خط المنتجات البترولية مسطرد/ التبين/ أسيوط بمحافظة المنيا بطول حوالى 91 كم ليصبح إجمالى طول الخط حوالى 145 كم وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق 1.5 متر.
هذا ويبدأ مسار الخط من حجرة بلوف بنى هارون ببن سويف ويمر بالأراضى الزراعية بقرية بنى هارون بمرك بنى سويف ثم يمر فى اتجاه الشمال الغربى بزمام قرية ترمنت الغربية بمركز بنى سويف حتى يتقاطع مع طريق أسفلت أهناسيا وترعة أهناسيا الخضراء ثم يستمر مرور الخط بالأراضى الزراعية حتى يتقاطع مع مصرف دماشيا وطريق أسفلت دماشيا ثم يستمر الخط غربًا بالأراضى الزراعية حتى يتقاطع مع طريق أسفلت باروط البقر ومصرف المحيط بزمام قرية دماشيا مركز بنى سويف بالأراضى الزراعية ثم يستمر الخط غربًا بالأراضى الزراعية ثم يقطع مصرف أهوه بزمام قرية المسيد الأبيض بمركز بنى سويف ثم يستمر الخط غربًا بالأراضى الزراعية حتى يقطع ترعة قلة وطريق أسفلت شمس الدين ويمر الخط بالأراض الزراعية ليقطع مصرف قلة وطريق أسفل المسيد الأبيض مارًا بالأراضى الزراعية بزمام قرية المسيد الأبيض بمركز أهناسيا، ثم يمر الخط غربًا بالأراضى الزراعية ليقطع طريق أسفلت منشأة كساب وترعة طوة بزمام قرية منشأة كساب بمركز أهناسيا ثم يستمر الخط غربًا بالأراضى الزراعية ويتقاطع مع طريق أسفلت ننا/ زكى فاضل ومصرف الشوبك ثم يستمر الخط غربًا حتى يتقاطع مع ترعة السلطان وطريق أسفلت وش الباب ومصرف أهناسيا ثم يستمر الخط باتجاه الجنوب الغربى بالأراضى الزراعية بزمام قرية منهرو مركز أهناسيا المدينة.
حتى يتقاطع مع ترعة بحر يوسف وطريق أسفلت ميانة/ عزبة الطيور ثم يتسمر الخط غربًا بالأراضى الزراعية حتى عزبة الطيور بزمام قرية عزبة الطيور مركز أهناسيا المدينة ثم يستمر الخط غربًا بأراضى وضع يد ويتقاطع مع طريق أسفلت قرية الشروق ثم يستمر الخط غربًا بأراضى وضع يد موازيًا لطريق أسفلت الفيوم/ أسيوط (الصحراوى الغربى) وفى نفس مسار خط المنتجات البترولية مسطرد/ التبين/ أسيوط قطر 12" ثم يقطع طريق أسفلت دشاشة ثم يستمر الخط جنوبًا بالأراضى وضع يد ثم يقطع طريق أسفلت الظهير الصحراوى ثم يستمر الخط جنوبًا بالأراضى وضع يد ثم يقطع طريق أسفلت سمسطا ثم يستمر الخط جنوبًا بالأراضى وضع يد ليقطع طريق أسفلت الفشن (نهاية حدود محافظة بنى سويف وبداية حدود محافظة المنيا) وبذلك يصبح إجمالى طول المسار بمحافظة بنى سويف حوالى 54 كم ثم يستمر الخط جنوبًا بأراضى وضع يد ليقطع طريق أسفلت قرية العدوة بمركز العدوة ثم يستمر الخط جنوبًا بالأراضى وضع يد ليقطع طريق أسفلت دير صموائيل ثم يستمر الخط جنوبًا بالأراضى وضع يد ليقطع طريق أسفلت مغاغة المزدوج ثم يستمر الخط جنوبًا بالأراضى وضع يد ليقطع طريق أسفلت بنى مزار بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا ثم يستمر الخط جنوبًا بالأراضى وضع يد ثم يقطع طريق أسفلت مطاى ثم يستمر الخط جنوبًا بأراضى وضع يد ثم يقطع طريق أسفل سمالوط ثم يستمر الخط جنوبًا ليقطع طريق أسفلت مدخل المنيا ثم يستمر الخط جنوبًا بالأراضى وضع يد حتى حجرة بلوف رقم (18) المقامة على خط المنتجات مسطرد/ التبين/ أسيوط وبذلك يصبح إجمالى طول المسار بمحافظة المنيا حوالى 91 كم.
ولما كانت بعض الأجزاء من الأراضى المطلوب الاستيلاء المؤقت عليها لتنفيذ مسار المشروع والموضحة بالخرائط المساحية المرفقة من ضمن الأراضى الزراعية داخل نطاق محافظة بنى سويف بطول حوالى 54 كم وداخل نطاق محافظة المنيا بطول حوالى 91كم، وعليه فقد تم الحصول على موافقة كلٍ من محافظتى بنى سويف والمنسا المار فى نطاقهم مسار المشروع، كما تم الحصول على موافقة السيد الدكتور/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وحيث إن المشروع من المشروعات الهامة والعاجلة ذات النفع العام والتى تخدم الاقتصاد القومى بما يتيح تأمين تغذية محافظات الوجه القبلى وتغذية محطات توليد الكهرباء بمنتج المازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، كما أن المشروع من ضمن خطة مشروعات الهيئة المصرية العامة للبترول ومدرج له الاعتمادات المالية اللازمة.
ونظرًا لصفة الاستعجال التى يتسم بها تنفيذ مشروع إنشاء ذلك الخط المنوه عنه والذى لا يحتمل التأخير وإعمالاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية وإعمالاً لحكم المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وإعمالاً لحكم المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتى تجيز للوزير المختص إصدار قرار الاستيلاء المقت على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات العاجلة فى حالة الضرورة والاستعجال،
ونظرًا لأن المشروع من المشروعات الطولية التى يتعذر فيها حصر أسماء الملاك والحائزين للأراضى التى يمر بها مسار الخط قبل صدور القرار.

لذلك:

يقتضى الأمر إصدار قرار الاستيلاء المؤقت لمدة عام أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى التى يمر بها ذلك الجزء طبقًا والموضح من موقع وحدود ومعالم بصدر هذه المذكرة والخرائط المساحية المرفقة باعتباره إجراءً وقتيًا يمكن شركة أنابيب البترول الجهة القائمة بالتنفيذ من وضع الأراضى البترولية بصرف التعويضات اللازمة لذوى الشأن طبقًا وأحكام القانون، مع اعتبار أن ذلك مرتبط بالتنفيذ وإعادة الأراضى المار بها مسار ذلك الجزء فى نهاية التنفيذ إلى الحالة التى كانت عليها وقت الاستيلاء.
والأمر معروض على سيادتكم، رجاء التكرم بالنظر فى استصدار قرار الاستيلاء المطلوب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذى للهيئة
مهندس/ طارق الملا