الجريدة الرسمية - العدد 33 تابع (ب) - السنة الثامنة والخمسون
28 شوال سنة 1436هـ، الموافق 13 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 93 لسنة 2015
بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص
بعض المحاكم الابتدائية الأخرى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
المادة (1)

يُعدل اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإخراج دوائر (قسم أول مدينة نصر - قسم ثانٍ مدينة نصر - المطرية - المرج - السلام - القاهرة الجديدة) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ويكون مقرها محكمة القاهرة الجديدة، وتختص بدوائر (قسم أول مدينة نصر - قسم ثانٍ مدينة نصر - المطرية - المرج - السلام - القاهرة الجديدة).

المادة (2)

يُعدل اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإخراج دوائر (حلوان - التبين - 15 مايو - البساتين - دار السلام - المعادى) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة حلوان الابتدائية، يكون مقرها مدينة حلوان، وتختص بدوائر (حلوان - التبين - 15 مايو - البساتين - دار السلام - المعادى).

المادة (3)

يُعدل مسمى محكمة الجيزة الابتدائية إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (الدقى - العجوزة - قسم إمبابة - مركز إمبابة - الوراق - أوسيم) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة شمال الجيزة الابتدائية، يكون مقرها محافظة الجيزة، وتختص بدوائر (الدقى - العجوزة - قسم إمبابة - مركز إمبابة - الوراق - أوسيم)

المادة (4)

يُعدل مسمى محكمة بنها الابتدائية إلى محكمة شمال بنها الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (قسم أول شبرا الخيمة - قسم ثانٍ شبرا الخيمة - العبور - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة جنوب بنها الابتدائية، يكون مقرها مدينة شبرا الخيمة، وتختص بدوائر (قسم أول شبرا الخيمة - قسم ثانٍ شبرا الخيمة - العبور - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية).

المادة (5)

يُعدل مسمى محكمة الإسكندرية الابتدائية إلى محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (الجمرك - كرموز - منيا البصل - الدخيلة - قسم أول العامرية - قسم ثانٍ العامرية - مينا الإسكندرية - اللبان - برج العرب - مرسى مطروح - العلمين - السلوم) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، يكون مقرها مدينة الإسكندرية، وتختص بدوائر (الجمرك - كرموز - مينا البصل - الدخيلة - قسم أول العامرية - قسم ثانٍ العامرية - مينا الإسكندرية - اللبان - برج العرب).
وتُنشأ محكمة مرسى مطروح الابتدائية، يكون مقرها محافظة مرسى مطروح، وتختص بدوائر (مرسى مطروح - العلمين - السلوم).

المادة (6)

يُعدل مسمى محكمة طنطا الابتدائية إلى محكمة غرب طنطا الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (قسم أول المحلة - قسم ثانٍ المحلة - قسم ثالث المحلة - مركز المحلة - قطور - زفتى - سمنود) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة شرق طنطا الابتدائية، يكون مقرها مدينة المحلة الكبرى، وتختص بدوائر (قسم أول المحلة - قسم ثانٍ المحلة - قسم ثالث المحلة - مركز المحلة - قطور - زفتى - سمنود).

المادة (7)

يُعدل مسمى محكمة الزقازيق الابتدائية إلى محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (فاقوس - الحسينية - أبو كبير - كفر صقر - ديرب نجم - أولاد صقر - ههيا - الإبراهيمية) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، يكون مقرها مدينة ههيا، وتختص بدوائر (فاقوس - الحسينية - أبو كبير - كفر صقر - ديرب نجم - أولاد صقر - ههيا - الإبراهيمية).

المادة (8)

يُعدل مسمى محكمة المنصورة الابتدائية إلى محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (دكرنس - شربين - بلقاس - المنزلة - منية النصر - ميت سلسيل والجمالية - المطرية) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة شمال المنصورة الابتدائية، يكون مقرها مدينة دكرنس، وتختص بدوائر (دكرنس - شربين - بلقاس - المنزلة - منية النصر - ميت سلسيل والجمالية - المطرية).

المادة (9)

يُعدل مسمى محكمة دمنهور الابتدائية إلى محكمة شمال دمنهور الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (الدلنجات - إيتاى البرود - شبرا خيت - أبو المطامير - الرحمانية - كوم حمادة - وادى النطرون) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، يكون مقرها مدينة إيتاى البارود، وتختص بدوائر (الدلنجات - إيتاى البارود - شبراخيت - أبو المطامير - الرحمانية - كوم حمادة - وادى النطرون).

المادة (10)

يُعدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، كما يُعدل اختصاصها بإخراج دوائر (مركز أسيوط - أبنوب - الفتح - منفلوط - القوصية - ديروط - الخارجة - الداخلية - مركز باريس - مركز الفرافرة) من دائرة اختصاصها.
وتُنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، يكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (مركز أسيوط - أبنوب - الفتح - منفلوط - القوصية – ديروط).
وتُنشأ محكمة الوادى الجديد الابتدائية، يكون مقرها محافظة الوادى الجديد، وتختص بداوئر(الخارجة - الداخلة - مركز باريس - مركز الفرافرة).

المادة (11)

تختص محكمة استئناف القاهرة بالنظر فى استئناف الأحكام الصادر من كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، محكمة شمال القاهرة الابتدائية، محكمة حلوان الابتدائية، محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، محكمة شمال الجيزة الابتدائية، محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

المادة (12)

تختص محكمة استئناف طنطا بالنظر فى استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة شمال بنها الابتدائية، محكمة جنوب بنها الابتدائية، محكمة شرق طنطا الابتدائية، محكمة غرب طنطا الابتدائية.

المادة (13)

تختص محكمة استئناف الإسكندرية بالنظر فى استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، محكمة مرسى مطروح الابتدائية، محكمة شمال دمنهور الابتدائية، محكمة جنوب دمنهور الابتدائية.

المادة (14)

تختص محكمة استئناف المنصورة بالنظر فى استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، محكمة شمال المنصورة الابتدائية، محكمة جنوب المنصورة الابتدائية.

المادة (15)

تختص محكمة استئناف أسيوط بالنظر فى استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة شمال أسيوط الابتدائية، محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، محكمة الوادى الجديد الابتدائية.

المادة (16)

تستمر المحاكم الابتدائية فى نظر الدعاوى المتداولة أمامها والتى تدخل فى اختصاصها المحلى قبل صدور هذا القانون، وذلك إلى حين الفصل فيها بحكم منه للخصومة.

المادة (17)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1436هـ
        (الموافق 13 أغسطس سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى