الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 188هـ
الأحد 8 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2015م
محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن
الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 293 لسنة 2015
مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته
التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أم الخير للتنمية ورعاية المجتمعات المحلية
بقرية الكفاح بالفرافرة - مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 3/ 7/ 2015 وموافقتنا عليها؛
قـرر:
مادة أولى - يقيد النظام الأساسى لجمعية أم الخير للتنمية ورعاية المجتمعات المحلية
بقرية الكفاح بالفرافرة - مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد تحت رقم (293) لسنة
2015 اعتبارًا من 3/ 7/ 2015
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار
كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 3/ 7/ 2015
المدير العام أ/ إبراهيم محمد محمد |
ملخص القيد
ميادين العمل: تنمية المجتمعات المحلية - الخدمات الثقافية والتعليمية والصحية والدينية
- تنشيط السياحة - زيادة الدخل ورفع المستوى المعيشى - الحفاظ على البيئة - حماية المستهلك
- رعاية الأسرة والأمومة والطفولة - رعاية الشباب وإقامة لمشروعات الصغيرة - تيسير
الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.