الوقائع المصرية - العدد 196 - السنة 188هـ
الخميس 12 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م

محافظة الإسماعيلية - مديرية الشباب والرياضة
قرار رقم 263 لسنة 2015

مدير عام مديرية الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رم 50 لسنة 1981 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته بشأن الهيئات العاملة فى ميدان الشباب والرياضة؛
وعلى قرار السيد وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية؛
وبناءً على مذكرة مدير إدارة الهيئات بتاريخ 12/ 7/ 2015 بشأن اتخاذ الإجراءات الواجبة الاتباع نحو تغيير مسمى نادى الفجر الجديد للصم والبكم بالإسماعيلية إلى نادى طلائع المستقبل بالإسماعيلية؛

قـرر:

مادة أولى - تغيير مسمى نادى الفجر الجديد للصم والبكم بالإسماعيلية إلى نادى طلائع المستقبل التابع لفرع مركز الإسماعيلية بنفس رقم وتاريخ الإشهار السابق رقم 216 لسنة 2002
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 13/ 7/ 2015

مدير مديرية الشباب والرياضة
د/ عادل رضوان