الوقائع المصرية - العدد 198 - السنة 188هـ
الأحد 15 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2015م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 513 لسنة 2015
الصادر فى 13/ 6/ 2015

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 2003 بإصدار قانون رسوم مقابل خدمات الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2013 بجواز إعفاء بعض شركات النقل الجوى وبعض الجهات من كل أو بعض مقابل الخدمات ومقابل الإشغال والانتفاع المنصوص عليها فى المادتين (21، 22) من قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى فى عدة أحوال؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق المؤرخ 23/ 3/ 2015 بخصوص الرد على طلب شركة ميناء القاهرة الجوى إنشاء مقر للشهر العقارى بميناء القاهرة الجوى؛
وعلى ما عرضه السيد المهندس أمين عام وزارة الطيران المدنى بكتابيه رقمى (5144) بتاريخ 24/ 5/ 2015، (5404) بتاريخ 28/ 5/ 2015 بشأن إعفاء مقر الشهر العقارى من مقابل الإشغال والانتفاع والاستغلال لكونه ممن الجهات الحكومية الخدمية التى لا تدر عائدًا ولا تهدف للربح، وأن إنشاء المقر كان بناءً على طلب وزارة الطيران المدنى؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للسيد وزير الطيران المدنى رقم (148) بتاريخ 2/ 6/ 2015؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعفى مصلحة الشهر العقارى من سداد مقابل الإشغال والانتفاع للمقر المرخص لها بإشغاله والانتفاع به بميناء القاهرة الجوى.
ويسرى الإعفاء المشار إليه طوال مدة سريان الترخيص.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الطيران المدني
طيار/ حسام كمال