الوقائع المصرية - العدد 198 - السنة 188هـ
الأحد 15 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2015م

وزارة البيئة
قرار رقم 212 لسنة 2015
بتاريخ 16/ 8/ 2015

وزير البيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 275 لسنة 1997 بشأن تحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (144) بتاريخ 21/ 8/ 2011؛
وعلى القرار الوزارى رقم (255) بتاريخ 28/ 12/ 2011؛
وعلى القرار الوزارى رقم (107) بتاريخ 30/ 8/ 2012؛
وعلى القرار الوزارى رقم (215) بتاريخ 28/ 8/ 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم (203) بتاريخ 24/ 8/ 2014؛
وبناءً على توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية لمكافحة إنفلونزا الطيور بتاريخ 2/ 12/ 2010 لمناقشة نشاط الصيد؛
وبعد بحث ودراسة كافة أنشطة مواسم الصيد ونتائج العينات المحلية والدولية فى الطيور المهاجرة حتى موسم 2013 - 2014؛

قـرر:
مادة (1)

يُصرح بصيد طائر السمان البرى والشرشير الصيفى فى الفترة من 1/ 9/ 2015 وحتى 15/ 11/ 2015 فى المحافظات الساحلية الآتية فقط: (شمال سيناء - بور سعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - مرسى مطروح) طبقًا للاشتراطات المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)

يُصرح بصيد أنواع الطيور البرية المرفقة بهذا القرار والواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية فى الفترة من 15/ 11/ 2015 وحتى 31/ 3/ 2016 طبقًا للاشتراطات المرفقة بهذا القرار، كما يسرى العمل ببروتوكولات وتصاريح تجميع العينات الخاصة بترصد مرض إنفلونزا الطيور والصادرة من جهاز شئون البيئة.

مادة (3)

تلتزم الجهات المعنية بإصدار التصاريح ذات الصلة بنشاط الصيد بالاشتراطات الواردة المرفقة بهذا القرار.

مادة (4)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

مادة (5)

على كافة الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم نحو التنفيذ.

وزير البيئة
أ. د/ خالد محمد فهمي