الوقائع المصرية - العدد 199 - السنة 188هـ
الاثنين 16 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 31 أغسطس سنة 2015م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 295 لسنة 2015

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لفرع الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بقرية أبو هريرة - مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 9/ 7/ 2015 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يقيد النظام الأساسى لفرع الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بقرية أبو هريرة - مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد تحت رقم (295) لسنة 2015 اعتبارًا من 9/ 7/ 2015
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 9/ 7/ 2015

المدير العام
إبراهيم محمد محمد

ملخص القيد

ميادين العمل: كفالة اليتيم - زواج اليتيمات - رعاية طالب العلم - تحفيظ القرآن الكريم - الخدمات الدينية والثقافية والعلمية - الخدمات والمساعدات - الرعاية الصحية - إصلاح ذات البين - رعاية الشيخوخة والطفولة.
مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.