الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الثامنة والخمسون
19 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 3 سبتمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2288 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 7.1 فدان، تعادل 30030.16م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية كوم أوشيم - مركز طامية بمحافظة الفيوم وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة للمخلفات الصلبة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى القعدة سنة 1436هـ
            (الموافق 20 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب