الوقائع المصرية - العدد 205 - السنة 188هـ
الاثنين 23 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2015م
محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن
الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 296 لسنة 2015
مدير عام مديرية التضامن الاجتماعية بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته
التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالبرابخ الغربية - أولاد
عبد الله - مركز بلاط؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 24/ 7/ 2015 وموافقتنا عليها؛
قـرر:
مادة أولى - يقيد النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالبرابخ الغربية - أولاد عبد
الله - مركز بلاط تحت رقم (296) لسنة 2015 اعتبارًا من 24/ 7/ 2015
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار
كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 24/ 7/ 2015
المدير العام أ/ إبراهيم محمد محمد |
ملخص القيد
ميادين العمل: تنمية المجتمعات المحلية - المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات
الثقافية والعلمية والدينية - ميدان الخدمات الاقتصادية - حماية البيئة.
مجلس الإدارة (7) أعضاء.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.