الوقائع المصرية - العدد 205 - السنة 188هـ
الاثنين 23 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2015م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لفرع جمعية تنظيم الأسرة بالوادى الجديد
رقم 3 لسنة 2015

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى المستندات الخاصة بتعديل البند رقم (3) من المادة (29) من لائحة النظام الأساسى لفرع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالوادى الجديد والمقيدة برقم 65 لسنة 1983؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 26/ 7/ 2015 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يتم تعديل البند رقم (3) من المادة (29) من لائحة النظام الأساسى لفرع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالوادى الجديد والمقيدة برقم 65 لسنة 1983
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
صدر فى 26/ 7/ 2015

المدير العام
أ/ إبراهيم محمد محمد