الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 188هـ
الأربعاء 25 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2015م

محافظة الوادى الجديد
قرار رقم 154 لسنة 2015

محافظ الوادى الجديد
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 149 لسنة 2010 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة وما تلاه من تعديلات؛
وعلى كتاب وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة المتضمن أن موقع التقسيم يقع خارج حدود المنطقة غير الآمنة بخريطة المناطق العشوائية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والمنتهى فيها الرأى باستصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم المنال بمنطقة عين الدار بالخارجة على مساحة 900م2 قبل الارتداد وفقًا للخرائط ورسومات المشروع المعتمدة منا فى 24/ 6/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد تخطيط وتقسيم المنال بمنطقة عين الدار بالخارجة على مساحة 900م2 قبل الارتداد وطبقًا للخرائط والرسومات المعتمدة للمشروع.
مادة ثانية - الالتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما تلاهما من تعديلات.
مادة ثالثة - الالتزام بالاشتراطات البنائية المؤقتة الصادر بها قرار المحافظة رقم 149 لسنة 2010 وتعديلاته.
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.
مادة خامسة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ قرارنا هذا فور صدوره كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 10/ 8/ 2015

محافظ الوادى الجديد
لواء أ. ح/ محمود عشماوى