الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 188هـ
الأربعاء 25 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2015م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 2634 لسنة 2015

محافظة بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المرفق طيه قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (7) بتاريخ 20/ 1/ 2015 بالموافقة على تعديل قيد الارتفاع ليصبح 30 مترًا بدلاً من 21 مترًا بحد أقصى مرة ونصف عرض الشارع ضمن الاشتراطات العامة لمدينة بنى سويف بناءً على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة؛

قـرر:

المادة الأولى - يكون قيد الارتفاع للمبانى والمنشآت داخل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة بنى سويف مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 30 مترًا وذلك طبقًا لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع ويتم تضمين ذلك القيد ضمن الاشتراطات البنائية العامة لمدينة بنى سويف.
المادة الثانية - تضمين حالات المادة رقم (20) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 بخصوص الارتفاعات للاشتراطات العامة لمدينة بنى سويف.
المادة الثالثة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة الرابعة - على الجهات المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 27/ 4/ 2015

محافظ بنى سويف
المستشار/ محمد سليم