الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 188هـ
الأربعاء 25 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2015م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 2831 لسنة 2015

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (25) بتاريخ 23/ 3/ 2015 بإلغاء شارع بقرية تزمنت الشرقية وتحويله إلى عمران والتأكيد على عدم السماح لأى قطعة أرض من القطع الواقعة فى هذا الشارع بالبناء إلا إذا كانت تطل على شارع معتمد بالمخطط التفصيلى للقرية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى هذا الشأن.

قـرر:

المادة الأولى - إلغاء الشارع الكائن بقرية تزمنت الشرقية الواقع بجوار مدرسة الشهيد عبد الصمد الابتدائية بطول 50 مترًا تقريبًا وعرض ستة أمتار:
الحد البحرى: شارع معتمد بعرض ثمانية أمتار.
الحد القبلى: شارع معتمد بعرض ستة أمتار.
الحد الشرقى: مبانٍ قائمة.
الحد الغربى: أرض فضاء ثم مبانٍ قائمة.
والواقع بين منتصف إحداثى طرق (108، 109) ومنتصف إحداثى طرق (145، 144) طبقًا لخريطة تقاطعات الطرق لقرية تزمنت الشرقية وذلك لعدم جدوى الشارع.
المادة الثانية - على الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة إخطار الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بصورة من القرار لاتخاذ اللازم.
المادة الثالثة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة الرابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 10/ 6/ 2015

محافظ بنى سويف
المستشار/ محمد سليم